الشيخ الجواهري
113
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو علّقه بنفي فعل كقوله : « إن لم تدخلي الدار » لم يقع إلّاعند اليأس من الدخول بموت أحدهما قبله ، فيحكم بوقوعه قبل الموت ونحوه لو قال : « أنتِ عليَّ كظهر امّي إن لم أتزوّج عليكِ » ، فإنّه يصير مظاهراً عند اليأس بالموت ، ولكن لا كفّارة عليه [ 1 ] . نعم لو علّق النفي ب « - إذا » بأن قال : « إذا لم تدخلي » [ 2 ] . [ فهل يكون فرق بين « إذا » وبين « إن » ؟ ] . قلت : قد يقال : إنّ المحتمل مساواة « إذا » ل « - إن » في العرف الآن في هذا التركيب ، فإنّه لم يرد منها إلّا معنى الشرطية الحاصلة ب « - إن » لا العكس ، وفرق واضح فيه بينها وبين « متى » و « أيّ وقت » كما لا يخفى بأدنى التفات ، والأمر سهل بعد أن كان المدار على المفهوم عرفاً منه . ولو علّقه بالحمل ، فقال : « أنت عليَّ كظهر امّي إن كنت حاملًا » فإن كان بها حمل ظاهر وقع في الحال ، وإلّا [ 3 ] . [ فالمدار على الحمل عرفاً ، ولا يتحقّق صدقه بالولادة لدون الستّة أشهر ] [ 4 ] . كما أنّه قد يقال بعدم تحقّق الحمل عرفاً عند التعليق بالولادة بين الأدنى والأقصى وإن لم يحصل وطء من
--> ( 1 و 2 ) المسالك 9 : 521 - 522 ، مع تفاوت بعض الكلمات .